حوادث

نجاح الضربات ضد المتلاعبين بأقوات المواطنين والتى تمثل خطر داهم علي الصحه العامه

 

 سمير المسلمانى

يقظه رجال مفتشى الصحه
ملف كامل عن الضبطيات التى تضاف الى رصيد يقظه مفتش صحه المرج
أنتظرونا
ونجاح الضربات ضد المتلاعبين بأقوات المواطنين
   
يعد مفتشو الأغذية بوزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء حائط الصد الأول لضمان سلامة الغذاء المصري من التلوث.
يؤدي مفتشو الأغذية دوراً محورياً في حماية الصحة العامة من خلال إنفاذ القوانين الصارمة، التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت الغذائية والمخازن لضبط الأغذية المغشوشة أو الفاسدة، أخذ العينات للتحليل المختبري، والتحقيق في الشكاوى، مما يمنع انتشار الأمراض المنقولة بالأغذية
شغل مفتش الاغذيه بوزارة الصحه
و هو الوحيد الذي يراقب علي كل الاغذيه بنسبة ١٠٠% الي الان ويتربع علي عرش التفتيش علي الغذاء المصري الي الان دون منازع …
وهذا بالنتائج
والكل يتمسح في انجازاته التي منعت كوارث عن المصريين كل يوم ..من ضبط واعدام اطنان مواد غذائيه فاسده لو وصلت لجوف المواطن لحدثت مصائب ولكن الله سلم …
واغلاق مئات المنشآت الغير مستوفيه والتي تمثل خطر داهم علي الصحه العامه
فرسان الطب الوقائي ((مفتشي اغذية مصر ))
ماالهدف من عملهم
اولآ سلامة الغذاء : من مجموعه الامراض المعدية او الطفيلية او مسببات التسمم الغذائي والملوثات المختلفة ( كيماويات مبيدات حشرية – ملوثات اخري الشمس تنتقل عن طريق الغذاء والشراب )
خظر غش الاغذية : للمحافظة علي القيمة الغذائية ومنع تداول الفاسد منها والتالف
انماء انتياج الغذاء وتجارة الاغذية والصناعات الغذائية :
وذلك أ- للارتقاء بالوعي الصحي بين جمهور المشتغلين في مجال تداول الاغذية
ب- ارشادهم الي افضل الطرق التي تضمن عدم فساد او تلوث الاغذية التي يتداولونها في جميع مراحل تداوله او تصنيعها
حماية المستهلك من الاتي
شراء اغذية فاسده تالفة ضارة بالصحه
شراء اغذية مغشوشة
شراء اغذية حضرت او صنعت في اماكن غير مطابقة لشروط النظافة الصحية
شراء اغذية اعلن عنها بطريقة تؤدي الي الخداع او الاضرار الصحي له
اتباع الطرق السليمة في الرقابة علي الاغذية
وذلك يؤدي إلي
تحسين نوعيه الاغذية التي يتم انتاجها محليا عن طريق استخدام الطرق الصناعية المحسنة والاضافات الغذائية المصرح بها صحيا
تحسين نوعيه الاغذية المستورده عن طريق ومطابقة للمواصفات القياسية
خفص نسبه الامراض المعدية التي تنتشر عن طريق الطعام والشراب
تحسين الحالة الغذائية والصحية للمواطنين من خلال حصولهم علي اغذية ذات جوده جيده
الارتقاء بمستوي الوعي الصحي والنظافة الصحبة والشخصية للعاملين في مجال تحضير وتعبئة وتداول وعرض وبيع الاغذية وذلك بالكشف الطبي عليهم وحصولهم علي شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض المعدية والزهوية وجوائبسها وكذلك التثقيف الصحي الدائم لها
ما هي البنية الاساسية لعمل مفتش الاغذية في الرقابة علي الاغذية
الالمام بكافة القوانين والقرارات والتعليمات التي تغطي الاوجه المختلفة لانشطة مراقبة الاغذية والمسايرة مع التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تداول الاغذية والالمام باللوائح الخاصة بتصنيع الغذاء والمواصفات القياسية المقررة لكل نسوع
اتباع الطرق الصحيحة في مجال مراقبة الاغذية وطرق التفتيد علي مصانع الاغذية المجال الغذائية اماكن تصنيع الاغذية المشتغلين في مجال الاغذية والباعة الجائلين
حصر المخالفات الصحية وتطبيق القوانين والقرارات اللازمة لكل مخالفة قانونيا
حصر السجلات والدفاتر والاوراق الخاصة بالاغذية والالمام بها والتسديد اولا باول
توافر الادوات الخاصة بمفتش الاغذية جمع احمر – خاتم تفتيش الاغذية – زجاجات معقمة – محضر اخذ العينة – اكياس ثلج – والمستلزمات الخاصة بذلك – اعدامات – محضر استجواب
ما هي الطرق القانونية الصحية لاجراء عملية التفتيش وكيفيتها ؟
مدي استيفاء مكان تداول الاغذية ( مصنع – شركة – متجر – محل انتاج او تعبئة – محل عرض وبيع ) للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في اماكن تحضير وتصنيع وتداول وعرض وبيع الاغذية
مدي استيفاء ترخيصات المحل وهل توجد اضافات غير مصرح بها من عدمه
الشهادة الصحية لصاحب المحل او المدير المسئول – مدير الانتاج – عاملين في مكان تداول الاغذية
مدي وجود سجل مقيد به العاملين وهويه كل منهم والشهادات الصحية
مدي مراعاة شروط النظافة الصحية الشخصية وكذلك نظافة اماكن تداولها او تصنيع او بيع الاغذية
هل يتم عرض المواد الغذائية بالطريقة الصحية السليمة من عدمة
البحث عن المواد الغذائية التي تعرض بطريقة غير صحية قد تعرضها للتلف او سوء تخزين ويجب اعدامها في حاله التلف اذا لزم الامر حسب تعليمات القانون
البحث عن المواد الغذائية المشتبه فيها او المشكوك في سلامتها وسحب عينات وتوسل للمعامل للتحليل كالاتي :
أ – فحص كمياوي للصلاحية والمطابقة للمواصفة القياسية للبيان التجاري – للالوان مواد حافظة
ب- فحص بكتيريولجي منها للكشف عن البروسيلا في الالبان او الكشف عن ميكروبات او مسببات التسمم الغذائي للكشف عن ميكروبات مرضية اخري
ج – فحص السموم – سموم بكتيرية – سموم كيماوية – مبيدات حشرية – رمز الفحص الكيماوي _ ك ) – البكتريولجي – السموم
صور ونماذج من الخالفات الصحية والقوانين والقرارات التي تطبق عليها
اماكن تحضير – تصنيع انتاج – تعبئة – تخزين – تداول – عرض وبيع مواد غذائية
أ – عدم استيفاء الاشتراطات والمواصفات الخاصة لهذه الاماكن
في هذه الحاله يتم اخطار الادارة الصحية التابعه وكذلك مجلس القرية حيث يتم اخطار مديرية الصحة ومجلس المدينة لتطبيق القانون 453 لسنة 1954 الخاصه بالمحال التي ينتج عن تشغيلها خطر علي الصحة العامة في احواض الغسيل
يتم تحرير محضر جنحه ضد صاحب المكان او المدير المسئول وتطبق القوانين والقرارات
ج – عدم توافر شروط النظافة الصحية الشخصية للعاملين في المكان
يحرر محضر للمدير المسئول لتشغيله عمال في مصنعه الكائن بدون مراعاه شروط النظافة الصحية الشخصية
ويحرر محضر لكل عامل علي حدي لعدم توافر شرط النظافة الصحية الشخصية في اماكن تداول الاغذية
د- في حاله عدم وجود سجل لقيد هوية العاملين وعدم حصولهم علي شهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض المعدية والزهرية وجرائيمها
يحرر محضر لصاحب المنشاه لتشغيل عمال دون حصولهم علي شهادات صحية طبقا للقرار 96 لسنة 1967
ويحرر محضر لكل عامل علي حدي طبقا للقرار الوزاري 97 لسنة 1967
ه – عدم وجود ترخيص للمنشاة ينم اخطار المجالس المحلية والامن الصناعي
و – في حاله حيازته لمواد تدخل في صناعه المنتج الغذائي( الوان – مواد حافظة – اوعيه – لفائف ورقية – اخري – غير مصرح بها او غير مطابقة يتم اتباع الاجزاء القانوني )
تاخد عينات وتوسل للمعامل للوقوف عند مدي المطابقة للمواصفات القياسية
قد حاز المذكور بعالية الماده يذكر نوعها في مصنعه الكائن ب بذكر تقرير المعمل غير مطابقة مثلا او غير مصرح بها او غير مطابقة لقرار الاوعيه او غير صالحه للاستهلاك حيث يقوم باستخدامها في عملية التصنيع للمنتج الغذائي يذكر نوع مما يوثر علي القيمة الغذائية للمنتج ويعرض بذلك صحة المواطنين لخطر الامراض المعدية مخالفا بذلك القوانين والقرارات الصحية
الطرق الفنية والعلمية الصحية في الرقابة علي الاغذية
حصر جميع المنشات الصناعية للمواد الغذائية ومحلات للاغذية محلات الجزارة محلات الاسماك المقاهي – الاكشاك محلات بيع المشروبات – الخضر والفاكهة في سجل حصر محلات الاغذية
حصر المشتغلين في مجال الاغذية – اصحاب محلات – عمال – باعه جائلين
حصر الاسواق والسويقات المقاصف كانتبنات المدارس – المطاعم – المخابز
سحب عينات من الاغذية من جميع منافذ الانتاج او التعبئة او التداول والعرض والبيع
تكثيف الرقابة علي الباعه الجائلين والاسواق واماكن التصنيع
الاولوية في العينات التي تاخذ للتحليل
اغذية محظور تداولها مع الباعة الجائلين طبقا للقانون 707 لسنة 1968
لحوم نبئه – اسماك مشوبة – كسكسي – مكرونه مطبوخه – مشروبات غير غازية ( سوبيا – تمر هندي – عرقسوس – ليمون – عصائر الخ ) – لحوم مطبوخه
اغذية مجهوله المصدر
اغذية مطبوخه او تستخدم في الطبخ او التصنيع ( زيت سبق استعماله في طبخ الطعمية – اغذية اخذت من معلبات وتعرض وتباع قطاعي مثل الجبن – حلاوة طحينية – عسل – حلويات – الخ
اغذية مضاف اليها الوان او مواد حافظة
اغذية سريعه التلف – الالبان ومنتجاته – منتجات لحوم غير معلبه – حلويات
المشروبات الغير غازية والغازية والمثلجات
واجهات مفتش الاغذية في مكتب الصحة او الوحدة الصحية او المستشفي
الالتزام بمواعيد العمل والتواجد بصفة دائمة ايام انعقاد السوق او السويق والحضور بعد مواعيد العمل الرسمية اذا تطلب الامر – العمل صباحا ومساءا
ان يكون عمله الميداني والمرو ( سوي للغاية ) ويكتب في دفتر الاحوال وعمل خط سير للمرور
ان تكون علاقته طيبه مع زملائة في العمل
ان تتوافر لدية السجلات والادوات الخاصة بالاغذية
الالمام بالتعليمات والقوانين والقرارات الخاصة بالاغذية
الالمام بجميع المحلات – المصانع – محلات الجزارة – الاسواق – المقاهي – الباعه الجائلين
مراعاه الدقة والامانة في تسديد السجلات
الطرق الفنية للتفتيش علي مصنع او محل اغذية
ابراز تحقيق الشخصية والتنوية عن هدف الزيارة
ترخيصات المحل الشهادات الصحية
مدي اشتراطات المحل الصحية والنظافة العامة وطرق تداول وعرض وبيع الاغذية
طريقة عرض السلع الغذائية
سحب عينات من الاغذية المشتبة فيها كما ذكرنا سالفا
يحرر محضر اخذ عينة لكل نوع علي حدي باسم صاحب المحل اذا كان متواجدا وقت الزياره وان لم يكن فالمدير المسئول ان لم يكن فالعامل الموجود ويكتب المحضر باسم / صاحب المحل بتواجد العامل
تاخذ العينات بحيث ان تكون ممثله للكمية المعروضه للبيع
تحرر العينات باسم مفتش الاغنية وتسلم عينة مماثله الي صاحب المحل
تحرر استمارات ارسال عينة مع كشف تسنيف اجمال العينات مع الفحص المطلوب وتوسل للمعامل للتحليل
في حاله ورود نتائج التحليل مطابقة يستدعي المسئول وتسلم العينة اليه رسميا
في حاله ورود النتائج غير صالحة او غير مطابقة اذا كان السبب من صاحب المحل
يحرر ومحضر جنحة باسم صاحب المحل ويستدعي للاستجواب وعلمة بنتيجة التحليل وترسل الاوراق للادارة للاعتماد
في حاله عدم المطابقة من المصدر يحرر محضر الجنحة باسم صاحب المحل
صاحب المحل
المدير المسئول لمصنع
الطرق الفنية للمرور علي الاسواق والباعة الجائلين
الشهاده الصحية
رخصة البائع المتجول
هوية البائع للاستجواب للمخالفة
الكشف عن نوعية الاغذية ( طازجة – مطبوخه – محضره – مصنعه الخ
اذا كانت الاغذية الطازجة كمية صغيرة تعدم بموجب اقرار اعدام ويوقع صاحب البضاعه
اما اذا كانت الكمية كبيرة يتم عملية الضبط والتحفظ علي الكمية بموجب محضر ضبط او اثبات حاله وتخطر النيابة شرط موافقه القاضي الجزئي للعملية الضبط او الاعدام
يحرر محضر جنحة امن دوله في حاله تلف او فساد المادة الغذائية
النظافة الصحية الشخصية للبائع المتجول
نظافة الاواني او الاوعية ونظافة مكان تداول وعرض الاغذية
صيغ تحرير المخالفات الصحية
عدم حمل او الحصول علي شهاده صحية
تجاري المذكور علي الاشتعال في مجال الاغذية بصفتة في مجال الكائن لعرض وطرح وبيع اغذية دون حمله شهاده صحية تثبت خلوه من الامراض المعدية والجلدية والزهرية وجرائيمها مخالفا بذلك القوانين والقرارات الصحية
الماده 8 ، 17 من القانون 1966 والقانون 106 لسنة 1980 في شان مراقبه الاغذيه وتنظيم تداولها والمعدلان للقانون 48 لسنة 1941
والمادة 1 من القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967 في شان الاشتراطات الصحيه الواجب توافرها في المشتغلين بالاغذيه ويدفعه الاستجواب مع المحضر
تشغيل عمال دون حملهم شهادات صحية
أ – لصاحب المحل / تجاري المذكور بعاليه علي تشغيل عمال في محل الكائن ب
دون حملهم لشهادات صحية تثبت خلوهم من الامراض المعدية والجلدية والزهرية وجرائيمها ودون الاحتفاظ بسجل لقيد العاملين مع علمه بذلك مخالفا القوانين والقرارات
المادة 7 ، 17 من القانون 10 لسنة 1966 والقانون 106 لسنة 1980 والمعدلان للقانون 48 لسنة 41
والمادة 4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967 في شان النظافة الصحية
ب- لكل عامل / محضر عدم حمل شهاده صحية وبدفعه استجواب مع كل محضر
عدم توافر شروط النظافة الصحية في اماكن تداول الاغذية
يحرر محضر ضد صاحب المحل تجاري المذكور بعالية علي ترك حمله الكائن ب حيث يقوم بانتاج او تعبئة او طرح او عرض او بيع مواد غذائية معده للاستهلاك الادمي دون مراعاه شروط النظافة الصحية حيث ترك المحل والارفف غير تدليفة وكذلك الحوائط والارضيات عرضا بذلك صحة المواطنين للخطر ومخالفا القوانين والقرارات
المادة 7 ، 17 من القانون 10 لسنة 1966
والمادة 5 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967
حيازة مواد تدخل في التصنيع غير مطابقة او او عيه
قد حاز المذكور غير صالح او غير مطابق في مصنعه الكائن ب
لانتاج حيث اخذت منه عينه بتاريخ برقم سري وارسلت لمعمل
للتحليل ويودت غير مطابقة وتؤيد المعمل مرفق طيه يثبت ذلك 2 ، 5 ، 10 لسنة 1966
والقانون 106 لسنة 1980 في شان مراقبه الاغذية وتنظيم تداولها والمعدلان للقانون 48 لسنة 1941 في شان قمع الغش والتدليس والقرار الخاص بالمواصفة القياسية للمادة الغذائية
في حاله اغذ عينه ووردت نتيجة التحليل المعطي تفيد عدم الصلاحية او المطابقة
اذا كانت من مصدر
تجاري المذكور الاول بصفته صاحب محل او بائع متجول او مدير مسئول لمحل الكائن ب علي عرض وطرح وبيع اغذية غير صالحة مثلا او غير مطابقة حسب تقرير المعمل
حيث اخذت منه عينة بتاريخ كذا ( من نوع المادة الغذائية ) تحت رقم شري كذا ومرفق طيه تقرير المعمل يثبت ذلك
تجاري المذكور الثاني بصفته صاحب مصنع او مدير الانتاج المسئول علي انتاج وتعبئة وتوزيع هذا الصنف الغير مطابقة
المادة 2 ،5 من القانون 10 لسنة 1966
والقانون 106 لسنة 1980 لمراقبه الاغذية وتنظيم تداولها
والمعدلان للقانون 48 لسنة 1941 في شان قمع الغش والتدليس
والقانون 281 لسنة 1994 المعدل للقانون 48 لسنة 41
القانون 10 لسنة 1966 بشان مراقبه الاغذية وتنظيم تداولهما
المادة 2 من القانون 10 لسنة 1966 يحظر تداول الاغذية في الاحوال الاتية
اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الوراده في التشريعات النافذة
اذا كانت غير صالحه للاستهلاك الادمي
اذا كانت مغشوشة
المادة 3 من القانون 10 لسنة 1966 تعتبر غير صالحه للاستهلاك الادمي في الاحوال الاتية
اذا كانت ضاره بالصحه
اذا كانت فاسده او تالفة
الماده 4 من القانون 10 لسنة 66 تعتبر الاغذية ضارة بالصحه في الاحوال الاتية
اذا كانت ملوثه بميكروبات او طفيليات تحدث مرض للانسان
اذا كانت تحتوي علي مواد سامة تحدث ضرر للانسان
اذا تدوالها شخص مريض باحدي الامراض المعدية التي تنتقل عدواها الي الانسان عن طريق الغذاء او الشراب او حاملا لميكروباتاها وكانت هذه الاغذية عرضه للتلوث
اذا كانت ناتجة من حيوان مريض باحدي الامراض التي تنتقل الي الانسان او من حيوان نافق
اذا احتوت علي مواد ملونه او حافظة او اي مواد اخري محظور استعاملها
اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي علي مواد ضارة بالصحة
المادة 5 من القانون 10 لسنة 1966 تعتبر الاغذية الفاسدة او تالفة في الاحوال الاتية
اذا تغير تركيبها او تغيرت خواصها الطعبيه من حيث الطعن او الرائحة او المظهر نتيجة التحليل الكيماوي او الميكروبي
اذا انتهي تاريخ صلاحيتها المحدد المكتوب علي بطاقة البيان الملصقة علي عبواتها
اذا احتوت علي يرقات او ديدان او فضلات او مخلفات حيوانية
المادة 6 من القانون 10 لسنة 1966 تعتبر الاغذية مغشوشة في الاحوال الاتية
اذا كانت غير مطابقة للمواصفة المقررة
اذا خلطت او مزجت بماده اخري تغير من طبيعتها او جوده صنفها
اذا استعيض جزئيا او كليا عن احد المواد الداخله في تركيبها بماده اخري تقل عنها جوده
اذا نزع جزئيا او كليا احد عناصرها
اذا قصد اخفاء فسادها او تلفها بايه طريقه كانت
اذا احتوت علي مواد ملونه او حافظة او اضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في المواصفة المقررة
اذا احتوت جزئيا او كليا علي عناصر غذائية فاسده
اذا كانت البيانات الموجوده علي عبواتها تخالف حقيقه تركيبها مما يؤدي الي خداع او تضليل المستهلك

.

  • الرقابة الميدانية والتحقق: التفتيش على مصانع الأغذية، والمخازن، ومنافذ البيع لضمان التزامها بمعايير سلامة الأغذية.
  • ضبط ومصادرة الأغذية الفاسدة: إعدام المواد الغذائية المغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات، والمنتهية الصلاحية لحماية المستهلكين.
  • سحب العينات للتحليل: فحص المنتجات في المختبرات للتأكد من خلوها من الملوثات الميكروبيولوجية أو الكيميائية.
  • التحقيق في شكاوى المستهلكين: التحرك الفوري بناءً على البلاغات للتحقق من سلامة الأغذية والظروف الصحية للمنشآت.
  • تقييم أنظمة سلامة الغذاء: التأكد من تطبيق نظم إدارة سلامة الغذاء مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) في مراحل الإنتاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى